دعوى " الخصوم في الدعوى " . نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه .
القاعدة
أنه لا يجوز أن يُختصم أمام هذه المحكمة من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه (1) ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث لم يكن مختصماً في أي من مراحل التقاضي وتدخل هجومياً في الاستئناف وقُضي بعدم قبول تدخله ولم يُقض له أو عليه بشىء أو تُوجه له طلبات ، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به ، فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة السبت ايجارات الطعن رقم 23543 لسنة 89 قضائية جلسة السبت الموافق 16 من يناير سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / عبد الرحيم الصغير زكريا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريدى،عبد الناصر عبد اللاه فراج وليد ربيع السعداوي وحلمى محمود البرهامى نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــ (1)دعوى " الخصوم فى الدعوى " . نقض " الخصوم فى الطعن " . الاختصام فى الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن…

