حكم " عيوب التدليل : القصور : ما لا يعد كذلك " .
الموجز
استخلاص الحكم المطعون فيه ثبوت الخطأ في جانب الطاعنين مستنداً لحجية حكم صادر في دعوى سابقة وثبوت مسئوليتهم عن عدم تنفيذ تلك العقود . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامهم بتنفيذها وبالتعويض المقدر . استخلاص سائغ . النعى عليه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق . جدل موضوعى في تقدير محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلُص إلى ثبوت الخطأ في جانب الطاعنين أخذاً من حجية الحكم الصادر في الدعويين رقمى ... لسنة 1995، ... لسنة 1999 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم ... لسنة 118 ق القاهرة والذى أثبت مسئوليتهم عن عدم تنفيذ تلك العقود، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامهم بتنفيذها وبالتعويض الذى قدره بناءاً على عناصر الضرر التى بينها، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون بأسباب سائغة تكفى لحمله لها معينها الثابت بالأوراق، ويكون النعى عليه في هذا الخصوص في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من أبريل سنة 2013 برئاسة السيد القاضى / فؤاد محمود أمين شلبى " نـائب ئيس الــمحكمة " وعضوية السادة القضـاة / أحمد شكرى عبد الحليم، محمد عبد المحسن منصور، شهاوى إسماعيل عبد ربه وهشام عبد الحميد الجميلى " نواب رئيس المحكمة " . (66) الطعن رقم 9106 لسنة 81 القضائية (1) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى " . محكمة الموضوع . التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح . عدم التقيد بحرفية ألفاظها…

