قانون " سريان القانون: المخاطبين بأحكام القانون ".
الموجز
إقامة الطاعن دعواه ابتداء بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع وإجراء التغيير في بيانات السجل العينى وكان المطعون ضدهم "ثانياً" غير معنيين بذلك القانون. مؤداه. عدم توافر شروط تطبيق المادة الأولى عليهم أثره. للطاعن رفع دعواه مباشرة أمام القضاء دون عرض النزاع على اللجان المذكورة بق 7 لسنة 2000. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون. خطأ.
القاعدة
إذ كان المطعون ضده "سابعا"ً أمين مكتب السجل العينى ب... " يمثل إحدى الإدارات التابعة لوزير العدل، ومن ثم فإن رفع الطعن عليه يكون غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة .

