شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

قانون " سريان القانون: المخاطبين بأحكام القانون ".

الموجز

إقامة الطاعن دعواه ابتداء بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع وإجراء التغيير في بيانات السجل العينى وكان المطعون ضدهم "ثانياً" غير معنيين بذلك القانون. مؤداه. عدم توافر شروط تطبيق المادة الأولى عليهم أثره. للطاعن رفع دعواه مباشرة أمام القضاء دون عرض النزاع على اللجان المذكورة بق 7 لسنة 2000. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون. خطأ.

القاعدة

إذ كان المطعون ضده "سابعا"ً أمين مكتب السجل العينى ب... " يمثل إحدى الإدارات التابعة لوزير العدل، ومن ثم فإن رفع الطعن عليه يكون غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا