تنفيذ عقارى .
الموجز
البطلان الذى كان مقررا في المادة 608 مرافعات مختلط . هو بطلان نسبى . لا يصح للمدين المنزوعة ملكيته أن يتمسك به .
القاعدة
البطلان الذى كان مقررا في المادة 1/608 من قانون المرافعات المختلط إنما هو بطلان نسبى لا يتمسك به إلا من شرع النص لحمايتهم ممن تعلق حقهم بالتنبيه كالدائنين المسجلة رهانهم أو الدائن المباشر للإجراءات أو مشترى العقار بالمزاد أما المدين المنزوعة ملكيته فلا يملك الطعن بالبطلان على تصرف صدر منه بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية عن ذات العقار بل يبقى تصرفه صحيحاً و منتجا لآثاره .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من يناير سنة 1955 (63) القضية رقم 362 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت وكيل المحكمة، وأحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الواحد على المستشارين. ( أ ) تنفيذ عقارى. البطلان الذى كان مقررا فى المادة 608 مرافعات مختلط. هو بطلان نسبى. لا يصح للمدين المنزوعة ملكيته أن يتمسك به. (ب) تنفيذ عقارى. بيع. اتفاق المدين مع آخر على شراء العقار المنزوعة ملكيته بثمن يفى بحقوق جميع…

