قصد جنائي . مواد مخدرة . جريمة "أركانها" . تعدي .
الموجز
عدم إشتراط قصداً جنائياً خاصاً لقيام جريمة التعدي المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 . مؤدي ذلك ؟
مثال في دفع بعدم العلم بأن المجني عليه من القائمين علي تنفيذ قانون مكافحة المخدرات .
القاعدة
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك في عبارة واضحة و صريحة بعدم علمه أن المجنى عليه من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات و كان المشرع لم يشترط لقيام جريمة التعدى المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها قصداً جنائياً خاصاً بل يكفى أن تتوافر فيها القصد الجنائي العام و هو إدراك الجاني لما يفعل و علمه بشروط الجريمة و لما كان يصح إستخلاص القصد الجنائي العام - ما دام المتهم لم يجادل في توافره كما هو الحال في هذه الدعوى - من واقعة الدعوى إذا كان ما أثبته الحكم عنها يكشف عن توافره لديه و كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم على النحو السالف بما تكشف عن توافره لدى الطاعن فإنه لا محل للنعى على الحكم في هذا الخصوص و لا جناح من بعد - على الحكم إن هو لم يتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائي في تلك الجريمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من فبراير سنة 1983 برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزي المملوك، راغب عبد الظاهر، عبد الرحيم نافع ومحمد حسن. (40) الطعن رقم 6095 لسنة 52 القضائية (1) قصد جنائي. مواد مخدرة. جريمة "أركانها". تعدي. عدم اشتراط قصداً جنائياً خاصاً لقيام جريمة التعدي المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960. مؤدى ذلك؟ مثال في دفع بعدم العلم بأن المجني عليه من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات. (2)…

