إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها الامتداد " " أسباب الإخلاء : ترك العين المؤجرة " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال".
الطعن
رقم ٦۳۹۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۱/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.