عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " . تجمهر .
الموجز
لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بشأن جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون. متى دانهم بجريمة المشاركة في تظاهرة لأغراض سياسية نتج عنها الاخلال بالأمن العام . وأوقع عليهم عقوبتها بوصفها الأشد عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات.

