محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " سلطتها في تقدير الدليل". إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم"تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ".
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.