الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)دفاع"الاخلال بحق الدفاع.ما لا يوفر محاماة".إجراءات "إجراءات المحاكمة".نقض "أٍسباب الطعن .مالا يقبل منها ".الطعنرقم ٤۳٤۱ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۲/۰۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول