اثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
جواز الاحالة في ايراد أقوال الشهود إلى ما أوردته المحكمة من أقوال شاهد آخر. شرط ذلك.
القاعدة
من المقرر أن للمحكمة أن تحيل في ايراد أقوال الشهود إلى ما أوردته من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند اليه الحكم منها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من أبريل سنة 1981 برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال منصور، ومحمد محمود عمر، وسمير ناجى، ومحمد عبد المنعم البنا. (66) الطعن رقم 2604 لسنة 50 القضائية 1 - نقض "سقوط الطعن". سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية. اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة. 2 - حكم "بياناته. بيانات حكم الادانة". "تسبيبه. تسبيب غيرمعيب". تقليد. ترويج عملة أجنبية. عدم رسم القانون شكلا خاصا لبيان الواقعة المستوجبة…

