استئناف .تزوير .
الموجز
استئناف الحكم الصادر في دعوى التزوير .يترتب عليه اسئناف الحكم الصادر بقبول دليل من أدلة التزوير متى كان لم يثبت قبوله . حق محكمة الاستئناف في الاعتداد بأدلة وقرائن التزوير السابق إثارتها أمام محكمة أول درجة . المادة 410 مرافعات.
القاعدة
استئناف الحكم الصادر في دعوى التزوير يستتبع حتما وفقا لأحكام قانون المرافعات الجديد استئناف الأحكام التى سبق صدورها في الدعوى و منها الحكم بقبول دليل من أدلة التزوير متى كان لم يثبت قبوله من مدعى التزوير و لا يعتبر تنفيذ الحكم بالإحالة على التحقيق قبولا له لأنه نافذ بقوة القانون و يكون على محكمة ثانى درجة عملاً بالمادة 410 مرافعات أن تنظر الاستئناف على أساس ما قدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه أن يعتد بأدلة وقرائن التزوير السابق إثارتها أمام محكمة أول درجة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يناير سنة 1955 (56) القضية رقم 153 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ سليمان ثابت وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: أحمد العروسى ومحمود عياد ومحمد أمين زكى ومحمد فؤاد جابر المستشارين. ( أ ) استئناف. تزوير. استئناف الحكم الصادر فى دعوى التزوير. يترتب عليه استئناف الحكم الصادر بقبول دليل من أدلة التزوير متى كان لم يثبت قبوله. حق محكمة الاستئناف فى الاعتداد بأدلة وقرائن التزوير السابق إثارتها أمام محكمة أول درجة. المادة 410 مرافعات. (ب) تزوير. قبول…

