تموين . خبز . مسئولية جنائية . " المسئولية المفترضة " .
الموجز
قيام مسئولية صاحب المحل في جرائم التموين. رهن بثبوت ملكية هذا المحل .
القاعدة
يكفى في قيام مسئولية صاحب المحل في جرائم التموين ، طبقاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ، أن تثبت ملكيته له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من نوفمبر سنة 1970 برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة. (269) الطعن رقم 1184 لسنة 40 القضائية (أ، ب) تموين. خبز. مسئولية جنائية. "المسئولية المفترضة". إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ( أ ) قيام مسئولية صاحب المحل فى جرائم التموين. رهن بثبوت ملكية هذا المحل. (ب) مسئولية صاحب المحل ومديره. عن الجرائم التموينية. فرضية. افتراض القانون إشراف صاحب المحل…

