نقض " إجراءات الطعن بالنقض " .
الموجز
عدم تقديم الطاعن الدليل على صحة نعيه . أثره . عدم قبول الطعن .
القاعدة
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن سبب النعي بشأن ما أورده الطاعن بدفاعه لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، فضلاً عن أنه لم يقدم الدليل على سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم يتعين عدم قبوله .
نص الحكم — معاينة
جلسة السبت ( ج ) 22 من فبراير سنة 2020 ( ) الطعن رقم 11058 لسنة 89 القضائية : (1) دعوى " شروط قبول الدعوى : اللجوء للجان التوفيق في المنازعات وفق ق ٧ لسنة 2000 " . طلب المطعون ضدهم - عدا الأخير - إلزام الطاعن والمطعون ضده الأخير بصفتيهما بالتضامن فيما بينهما بالتعويض عن استيلائهما على عقار التداعي . من الدعاوى العينية العقارية . أثره . عدم خضوعها للقانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات…

