فوائد " بدء سريانها " .
الموجز
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه . كون محل الإلتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب . مفاده . قيام تحديد ذلك المقدار على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير . ما يستحق من تعويض في الدعوى خاضع لسلطة القاضي التقديرية . بقاؤه غير معلوم المقدار حتى صدور الحكم النهائى في الدعوى . أثره . سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بالفوائد من وقت المطالبة القضائية حال كونه غير معلوم المقدار . خطأ . م ٢٢٦ مدنى .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 226 من القانون المدني قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير . وكان التعويض المستحق هو مما يخضع لسلطة القاضي التقديرية فلا يكون معلوم المقدار وقت الطلب وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى في الدعوى باعتباره التاريخ الذي يصبح فيه محل الالتزام معلوم المقدار بما يتعين معه سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائى . (8) لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بالفوائد بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 7/11/2007 – حال كونه غير معلوم المقدار – فإن يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
جلسة السبت ( ج ) 22 من فبراير سنة 2020 ( ) الطعن رقم 5808 لسنة 89 القضائية : (1 - 3) دعوى " الصفة " " المصلحة " . محكمة الموضوع " مسائل الواقع " . حكم " تسبيبه : كفاية الرد الضمنى : ما لا يُعد قصوراً " . (1) استخلاص توافر الصفة في الدعوى . استقلال قاضي الموضوع به . شرطه . اقامة قضائه على أسباب سائغة . ( الطعن رقم 5808 لسنة 89 ق - جلسة…

