إيجار . " انفساخ عقد " . جمعيات . عقد
الموجز
إستئجار مكان ليكون مقر الجمعية معينة . قيام الجمعية وتنفيذها للعقد . اعتباره عقد إيجار جديد حل محل العقد الأول . م 153 مدني . حل الجمعية . أثره . انفساخ العقد بقوة القانون لانعدام المستأجر . لا يغير من ذلك حلول جمعية أخري محلها .
القاعدة
النص في الفقرة الأولى من المادة 153 من القانون المدنى على انه " إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده . فإذا رفض الغير أن يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، و يجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم بنفسه بتنفيذ الإلتزام الذى تعهد به " . يؤدى بتطبيقه على واقعة النزاع إلى أنه عندما تعاقد الطاعن بإسمه لإستئجار شقة النزاع لتكون مقر الجمعية فإن هذا التعاقد كان يتضمن تعهد الطاعن بأن تقبل الجمعية عند إنشائها إستئجار الشقة ، و يعتبر العقد المبرم بين الطاعن والمطعون ضده - المؤجر - مشتملاً على إيجاب من هذا الأخير موجهاً للجمعية ، إذا قبلت صارت مستأجرة للعين محل النزاع بموجب عقد إيجار جديد بينها و بين المؤجر ، يحل محل العقد الذى أبرمه الطاعن و تم تنفيذه بقبول الجمعية ، و إذ حلت الجمعية فقد إنقضت شخصيتها القانونية التى كانت تستأجر العين محل النزاع ، مما يجعل تنفيذ عقد الإيجار مستحيلاً لإنعدام المستأجر فينفسخ بقوة القانون عملاً بالمادة 159 من القانون المدنى ، و لا يحق للطاعن الإدعاء بأنه ما زال مستأجراً للعين إذ أن تعاقده إنتهى بمجرد قيام الجمعية و قبولها الإستئجار ، أو الإدعاء بأن جمعية خلفت الجمعية المنحلة في عقد الايجار لأن لكل من الجمعيتين شخصية قانونية مستقلة تنشأ بشهر نظامها و تنقضى بحلها فيحظر على أعضائها كما يحظر على القائمين على إدارتها و على موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها عملاً بالفقرة الأولى من المادة 58 من القانون 22 لسنة 1964 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1979 برئاسة السيد المستشار أحمد سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجورى، إبراهيم هاشم، محمد طه سنجر وإبراهيم فراج. (408) الطعن رقم 529 لسنة 45 القضائية (1) إيجار. "انفساخ العقد". جمعيات. عقد. استئجار مكان ليكون مقر الجمعية معينة. قيام الجمعية وتنفيذها للعقد. اعتباره عقد إيجار جديد حل محل العقد الأول. م 153 مدنى. حل الجمعية. أثره. انفساخ العقد بقوة القانون لانعدام المستأجر. لا يغير من ذلك حلول جمعية أخرى محلها. (2) إيجار. "فسخ…

