حكم " تسبيب الأحكام : الفساد في الاستدلال : ماهيته " .
الموجز
أسباب الحكم . اعتبارها مشوبة بالفساد في الاستدلال . شرطه . انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط . تحققه . بالاستناد إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية بين هذه العناصر أو وقوع تناقض بين هذه العناصر. عد اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر إحدى حالات التناقض .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الأستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة في إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقص بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي إنتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها .
نص الحكم — معاينة
جلسة السبت ( ج ) 22 من فبراير سنة 2020 ( ) تلخيص الطعن رقم 1132 لسنة 70 القضائية : (1) حكم " تسبيب الأحكام : الفساد فى الاستدلال : ماهيته " . أسباب الحكم . اعتبارها مشوبة بالفساد فى الاستدلال . شرطه . انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط . تحققه . بالاستناد إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية بين هذه العناصر أو وقوع تناقض بين هذه العناصر. عد اللزوم المنطقى…

