الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةأمر بألا وجه . نيابة عامة . دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها" .الطعنرقم ۱۱۸۲ لسنة ٥۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۳/۰۱/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٤رقم القاعدة۲۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول