اثبات " اعتراف " .
الموجز
حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره.
القاعدة
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بإعتراف المتهم في حق نفسه و على غيره من المتهمين متى اطمأنت الى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و لو لم يكن معززاً بدليل آخر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من أبريل سنة 1981 برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال منصور، ومحمد محمود عمر، وسمير ناجى، ومحمد عبد المنعم البنا. (66) الطعن رقم 2604 لسنة 50 القضائية 1 - نقض "سقوط الطعن". سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية. اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة. 2 - حكم "بياناته. بيانات حكم الادانة". "تسبيبه. تسبيب غيرمعيب". تقليد. ترويج عملة أجنبية. عدم رسم القانون شكلا خاصا لبيان الواقعة المستوجبة…

