نقض " الصفة في الطعن ". بطلان .
الموجز
خلو صحيفة الطعن من بيان صلة قرابة الورثة الطاعنين لمورثهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقة صفتهم . لا بطلان .
القاعدة
إذ نصت المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم فإن الغرض المقصود من من هذا النص إنما هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات و أن كل ما يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذى وضعت هذه المادة من أجله ، و لئن كان الثابت في تقرير الطعن أن الطاعنين هم ورثة المرحوم .... و كان خلو صحيفة الطعن من ذكر قرابة الطاعنين للمورث ليس من شأنه التشكيك في حقيقة صفتهم كخصوم و إتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى فإن الدفع بالبطلان للتجهيل بالصفة يكون في غير محله.

