عقوبه "تطبيقها " "عقوبة الجرائم المرتبطه ". ارتباط . محكمة الموضوع " سلتطها في تقدير قيام الارتباط ". نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
ثبوت أن جريمة اقتضاء مقدم أيجار موضوع الطعن الحالى .وجريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار -موضوع طعن آخر اللتين دين الطاعن بهما .قد وقعتا لغرض واحد . معاقبته بعقوبة مستقلة عن كل منها خطأ في القانون .
نقض الحكم في الطعن المرتبط والاعادة .وجوب القضاء بذلك في الطعن الحالى .
القاعدة
متى كانت جريمة إقتضاء مقدم إيجار - موضوع الطعن الحالى - و جريمة تقاضى مبالغ خارج عقد الإيجار موضوع الطعن رقم 2580 س 50 ق - اللتين دين الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل منهما ، كانتا وليدتى نشاط إجرامى واحد يتحقق به معنى الإرتباط المنصوص عليه في المادة 2/32 من قانون العقوبات لأن كلتيهما - و إن كان لكل منهما ذاتية خاصة - إنما وقعتا لغرض واحد هو التحايل على قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر التى تهدف إلى حماية المستأجرين من مغالاة المؤجرين في تقدير الأجرة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة مستقلة عن جريمة إقتضاء مقدم إيجار برغم إدانة الطاعن في الجنحة رقم 1402 لسنة 1978 سالفة البيان و توقيع عقوبة عليه لتقاضيه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ، يكون قد أخطأ في القانون مما كان يستوجب - بحسب الأصل - تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، إلا أنه لما كان الطعن رقم 2580 س 50 ق قد قضى فيه بجلسة اليوم بالنقض و الإعادة فإنه يتعين الحكم في الطعن الحالى بالنقض و الإعادة كذلك .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من ابريل سنة 1981 برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، وأبراهيم حسين رضوان، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسى. (61) الطعن رقم 2579 لسنة 50 القضائية عقوبة "تطبيقها" "عقوبة الجرائم المرتبطة". ارتباط. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير قيام الارتباط". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". ثبوت أن جريمة اقتضاء مقدم أيجار موضوع الطعن الحالى. وجريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار - موضوع طعن آخر اللتين دين…

