الرئيسيةالأحكامسجل عينى "التصرفات الواجب قيدها في السجل العينى " " إجراءات تسجيل الدعاوى الواجبة القيد في السجل العينى " .الطعنرقم ۱۳٤۲۰ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۲/۱٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول