استئناف " نطاق الاستئناف " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم
باسم الشعب
محـكمـــــة النقــــــــض
الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة
دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضــي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمــــــة
وعضوية السادة القضــاة / أشـــــــــرف الكشكــــــــــي ، جــــــــــــــــــــاد مبــــــــــــــــــارك
وليــــــــــــــــد عثمــــــــــان و ياســــــــــــــــــر الشريــــــــــف
" نواب رئيس المحكمة "
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد يوسف .
بحضور السيد أمين السر / سيد شعبان صقر .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 14 من جمادى الآخرة سنة 1441 الموافق 8 من فبراير سنة 2020 م .
أصدر الحكم الآتى :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6214 لسنة 84 ق .
المرفــوع مـن
محافظ القاهرة بصفته .
حضر عنه الأستاذ / ………….. المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضــــــــــــــــــد
ورثة / ………………. وهم :-
أولاً : ورثة / ……………… وهم :-
1- …………….
2- …….………
3- ……………..
4- ……………
ثانياً : ورثة / ……………… وهم :-
1………..……...-
2- ……………….
3- ………………
4- ……………..
ثالثاً : …………….
رابعاً : ورثة / ……………… وهم :-
1- ……………..
2- ……………..
3- ……………..
4- …………….
5- ……………
6- …………..
7- …………..
8- …………..
خامساً : …………….
سادساً : …………….
سابعاً : ……………
ثامناً : ورثة / ………………… وهم :-
أ- ورثة / …………….. وهم :-
1- …………….
2- ………………
3- ………………
4- ……………..
ب- …………….
ج- ورثة / ……………… وهم :-
1- ……………..
2- ……………..
3- …………..
4- …………..
د- ……………
ه- ورثة / ……………….. وهم :-
1- ………………
2- ورثة / ………………. وهم :-
أ- ………….
ب- ……….. .
ج- ………….
د- …………….
3- ……………
4- …………..
5- ………….
6- ………….
7- ………….
8- ……………
و- ……………
ي- …………..
ز- …………..
لم يحضر عنهم أحد .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 30/3/2014 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 29/1/2014 فى الاستئناف رقم 13941 لسنة 124 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .
وفي 29/4/2014 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً .
وبجلسة 28/12/2019 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ……………… " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثي المطعون ضدهم في بنود أولاً وثانياً ورابعاً وثامناً والمطعون ضدهم ثالثاً وخامساً وسادساً وسابعاً أقاموا على الطاعن بصفته – وآخرين غير ممثلين في الطعن – الدعوى رقم 8114 لسنة 2000 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم - وفقاً لطلباتهم الختامية – بطردهم من أرض النزاع وتسليمها إليهم وبأن يؤدوا لهم قيمتها – باعتبار ما تبقى منها ضائع تنظيم - ومقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء عليها حتى صدور حكم نهائي في الدعوى ، وقالوا بياناً لذلك : إنه بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1109 لسنة 1991 تم نزع ملكية الأرض المملوكة لمورثهم ضمن الأراضي اللازمة لإقامة مشروع موقف السيارات أمام محطة دار السلام الجديدة دون اتخاذ الإجراءات القانونية . ومن ثم فقد أقاموا الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 13941 لسنة 124 ق القاهرة . وبعد أن ندبت خبيراً قضت بتاريخ 29/1/2014 م بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 10359000 ( فقط مبلغ عشرة ملايين وثلاثمائة وتسعة وخمسين ألف جنيه ) توزع عليهم وفقاً لأنصبتهم الشرعية . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض . وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في تقدير التعويض المستحق للمطعون ضدهم عن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة رغم أن الثابت به أن أرض التداعي مازالت أرض فضاء لم تضع الدولة يدها عليها ولم تقم بتنفيذ قرارها بنزع ملكيتها إعمالاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية مما لا أثر لهذا القرار مما ينتفي تبعاً لذلك مبررات المطالبة بالتعويض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه متى أطمأنت إلى كفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي أقيم عليها التقرير وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض الذي قدره على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير الذي اطمأن إليه من أن الطاعن بصفته قام بالاستيلاء على أرض التداعي دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة واستغلالها وهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم ، وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة فإن ما ينعاه الطاعن بصفته بوجهي النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع في سلطة تقدير أدلة الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض مما يتعين عدم قبوله .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه قضى في موضوع الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة والتي حكمت برفض الدعوى بحالتها دون أن تستنفذ ولايتها بالحكم في موضوعها فيكون قد فوت على الخصوم إحدى درجات التقاضي وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو برفضها بحالتها تستنفذ به المحكمة ولايتها فإذا ما ألغته محكمة ثاني درجة وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها . لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قضى برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم المطعون ضدهم مستند تحديد الكشف المساحي لأرض التداعي حتى يتسنى للخبير مباشرة مأموريته فتكون المحكمة قد قضت في موضوع الدعوى واستنفذت محكمة أول درجة ولايتها فيها بما يوجب على محكمة الإستئناف التصدي للفصل في موضوعها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالتعويض الذي قدره ، ومن ثم يكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ؛ إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على قول منه أن الثابت بتقرير الخبير ورود اسم المطعون ضدهما الرابع والخامس بكشوف الملاك الظاهرين المرفق بقرار نزع الملكية دون بيان ما إذا كانوا قاموا بشهر حق الإرث الذي تلقوه عن مورثهما وما إذا كان قد تمت قسمة الأرض بين الورثة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ؛ ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة وقت الوفاة باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، وأن الطعن في المنازعات المتعلقة بتقدير التعويض عن نزع ملكية المال الشائع ومقابل الانتفاع به يعتبر من أعمال إدارة المال الشائع وفقاً لنص المادتين 827 ، 828 من القانون المدني ويحق لأي من الشركاء في ملكية هذا المال القيام به منفرداً بما يقتضيه ذلك من قبض التعويض ومقابل الانتفاع بوصفه تصرفاً تقتضيه أعمال الإدارة ، ويعد في هذه الحالة نائباً عن باقي الشركاء في الطعن طالما أن أحداً منهم لم يعترض على هذا الإجراء . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى برفض دفع الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على ما استخلصه من الثابت بالمستندات في الدعوى ومن تقرير الخبير الذي أطمأن إليه أن المطعون ضدهم يمتلكون الأرض المنزوع ملكيتها خلفاً لمورثهم الذي كان يمتلكها ضمن مساحة أكبر فإن النعي بعدم ثبوت ملكيتهم لعدم شهر حق الإرث أو إجراء قسمة بينهم لأرض التداعي يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم أقام قضاءه على سند مما خلص إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في تقدير التعويض المستحق للمطعون ضدهم عن الأرض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة وقت إعداد هذا التقرير دون وقت نزع ملكيتها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ؛ ذلك أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه بدون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم بما يستتبع تقدير التعويض بقيمة العقارات وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليها ، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى كانت النتيجة التي انتهى إليها قد بنيت على أسس سليمة لها معينها في الأوراق . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن قرار المنفعة العامة رقم 1109 لسنة 1991 تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/8/1991 أي بعد ميعاد السنتين المنصوص عليه في المادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 في شأن نزع الملكية وكان لازمه قانوناً اعتبار القرار كأن لم يكن ومن ثم يعتبر استيلاء الجهة النازعة لملكية أرض المطعون ضدهم بمثابة غصب يستوجب التعويض عنه ، وكان التعويض الذي قدره خبير الدعوى معتمداً في ذلك على أسس سليمة لها أصلها الثابت بالأوراق وجابراً للأضرار التي تفاقمت بعد الاستيلاء على أرض التداعي وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالتعويض المستحق للمطعون ضدهم وقت إيداع تقرير الخبير فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول : إن الأرض المنزوع ملكيتها جزء من مساحة أكبر مملوكة لمورث المطعون ضدهم – ورثة …………… - بالمشاع مع باقي الورثة ولم يراع الحكم المطعون فيه عند تقدير التعويض ما طرأ على باقي المساحة من تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة وهو ما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن النعي غير مقبول ؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان وجه النعي قد تضمن دفاعاً جديداً لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون نعيه في هذا الخصوص غير مقبول .
وينعى الطاعن بصفته بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى للمطعون ضدهم بمبلغ (10359000) جنيهاً تعويضاً عن الأرض المستولى عليها حين أن الثابت بتقرير الخبير الذي اعتمد عليه الحكم المطعون فيه في قضائه في تقدير التعويض أن مبلغ التعويض المستحق للمساحة المنزوع ملكيتها (9887600) جنيه فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف قد أثبت بالنتيجة التي انتهى إليها أن المساحة المملوكة للمطعون ضدهم والتي نزع ملكيتها للمنفعة العامة تبلغ مساحتها (2471.90) متراً بحسب أن ثمن المتر الواحد أربعة آلاف جنيه بما تساوي مبلغ (9887600) جنيه ومقابل انتفاعها مقدر بمبلغ (38672.6) جنيهاً ، فيكون المبلغ المستحق جملة قدره (9926272.65) جنيه " تسعة ملايين وتسعمائة وستة وعشرون ألفاً ومئتان واثنان وسبعون جنيهاً وخمسة وستون قرشاً " . إلا أن الحكم المطعون فيه وقع في الخطأ بأن أضاف إلى المساحة المار بيانها مساحة أخرى قدرها 580 متراً الواردة بكشوف نزع الملكية باسم ملاك آخرين – خلاف المطعون ضدهم ومورثهم – ، مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بأداء تعويض للمطعون ضدهم فيما زاد عن مبلغ (9926272.65) جنيهاً .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ (9926272.65) جنيهاً توزع عليهم وفقاً لأنصبتهم الشرعية .
لـــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته فيما زاد عن مبلغ التعويض المستحق للمطعون ضدهم وقدره 9926272.65 " تسعة ملايين وتسعمائة وستة وعشرون ألفاً ومئتان واثنان وسبعون جنيهاً وخمسة وستون قرشاً " ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات .

