شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأمينات اجتماعية . محاماه .

الطعن
رقم ٤۰٥ لسنة ٤۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷۹/۱۲/۱٦⁩
المكتب الفنى
۳۰
رقم القاعدة
۳۹۳

الموجز

حالات الخروج النهائي من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية . ورودها علي سبيل الحصر في قرارات وزير العدل رقم 22 لسنة 1969 و 7 و 117 لسنة 1970 . الاستقالة للعمل بالمحاماه . لا تعد من هذه الحالات .

القاعدة

تنص المادة 81 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 على أنه " إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية صرف له تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للقواعد و النسب الآتية عن كل سنة من سنوات الإشتراك في التأمين " أ " ... ... " ب " في حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون و كانت مدة الإشتراك تقل عن 240 شهراً أو في حالة مغادرة البلاد نهائياً أو الهجرة يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية . . . و تحدد حالات خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر من وزير العمل بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية . . " و كان وزير العمل قد أصدر بموجب هذا التفويض القرارات أرقام 22 لسنة 1969 ، 7 ، 117 لسنة 1970 بتحديد حالات الخروج النهائى من نطاق تطبيق القانون و التى تجيز للمؤمن عليه صرف تعويضات الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة 81 المذكورة ، مما يبين معه أن تحديد هذه الحالات إنما ورد في قرارات وزير العمل على سبيل الحصر و ذلك بالإستناد إلى تفويض من القانون ذاته ، و هو ما لا يجوز معه إضافة حالات أخرى إليها . لما كان ذلك ، و كانت إستقالة المطعون ضده للعمل بالمحاماه لا تعد من الحالات الورادة حظراً فإنها لا تعتبر خروجاً نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية تجيز صرف تعويض الدفعة الواحدة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه على أن إستقالة المطعون ضده من خدمة القطاع العام في 1973/10/7 و إشتغاله بمهنة المحاماه المنظمة بالقانون رقم 61 لسنة 1968 تعد خروجاً نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية و أنه يحق له بالتالى تقاضى تعويض الدفعة الواحدة في غير حالاته المقررة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

نص الحكم — معاينة

جلسة 16 ديسمبر سنة 1979 برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد شوقى المليجى، أحمد صبرى أسعد، أحمد هيكل وفهمى عوض مسعد. (393) الطعن رقم 405 لسنة 47 القضائية تأمينات اجتماعية. محاماة. حالات الخروج النهائى من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية. ورودها على سبيل الحصر فى قرارات وزير العمل رقم 22 لسنة 1969 و7 و117 لسنة 1970. الاستقالة للعمل بالمحاماة. لا تعد من هذه الحالات. تنص المادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا