نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " . شروع . قتل عمد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عقوبة " العقوبة المبررة " .
الموجز
العقوبة المبررة تنحسر معها مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن انتفاء جريمة الشروع في القتل .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية جلسة الثلاثاء ( د ) الموافق 13 من إبريل سنة 2021 الطعن رقم 18553 لسنة 88 قضائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / مجدي تركي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد مصطفي ، أيمن العشري ، عماد محمد عبد الجيد ومحمد أحمد خليفة نواب رئيس المحكمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ". التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه في الميعاد . أثره: عدم قبول الطعن شكلا. علة ذلك؟ (2) حكم " بيانات…

