تقادم . وضع يد .
الموجز
سبب صحيح .الإرث لا يصلح لأن يكون سببا صحيحاً .
القاعدة
لا يصلح الإرث أن يكن سببا صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1954 (39) القضية رقم 277 لسنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد، وعبد العزيز سليمان، ومحمد أمين زكى، ومحمد فؤاد جابر المستشارين. ( أ ) نقض. طعن. حكم بندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين. فصله فى أساس النزاع بأن اعتبر العين المطالب بريعها مملوكة للمدعى وأن ادعاء المدعى عليه ملكيتها هو ادعاء غير جدى. جواز الطعن فيه بطريق النقض على استقلال. المادة 378 مرافعات. (ب)…

