اختصاص " الاختصاص الولائى .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقـضالدائـــــــــــــرة المــــدنيةدائرة الثلاثاء (هـ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسـة السيـد المستشار / معـتــــــز احـــمـد مــبـــروك " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة المستشارين/ مــــــحــــمـــــد بدر عزت نائب رئيس المحكمة هـــشـــام عـــز الــــديــــن ، مـــحـــــمـــــد فـــــــاروق وإيــــهــــــاب طـــنــطاوى وبحضور رئيس النيابة السيد / أمين المغازى.وأمين السر السيد / إسلام مـحمد. بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. فى يوم الثلاثاء٢٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٤١هـ الموافق ٢١ من يناير سنة ٢٠٢٠ م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم لسنة 7874 لسنة 74 ق .المرفوع مــن:-ورثة /…

