إثبات "بوجه عام" .
الموجز
الاصابة الناتجة عن الاعتداء بفأس . يصح أن تكون رضية . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان الإعتداء بفأس لا يستنتج حتماً أن تكون الإصابة الناتجة عنها قطعية ، بل يصح أن تكون رضية تأويلاً لإمكان حصولها من الجزء غير الحاد منها ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من ديسمبر سنة 1982 برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يونس ثابت، فوزى المملوك، عبد الرحيم نافع ومحمد حسن. (198) الطعن رقم 4714 لسنة 52 القضائية 1 - احالة. اجراءات "اجراءات المحاكمة". محاكم عسكرية. قانون. نيابة عامة. مستشار الاحالة. احالة الدعوى. الى محكمة أمن الدولة العسكرية العليا باجراء صحيح. خروجها من ولاية سلطة التحقيق. أثر ذلك؟ 2 - دفاع شرعى. أسباب الاباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".…

