تقادم " التقادم المسقط : ما لا يسقط بالتقادم : دعوى الاستحقاق ". محكمة الموضوع : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذى لا تلتزم المحكمة بالرد عليه".
الطعن
رقم ۱۸۷۹۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۱/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.