عمل " شركات قطاع الأعمال : عزل عضو مجلس الإدارة المنتخب " .
الموجز
ارتكاب مخالفات بالإدارة الطبية بالشركة وفقاً لمعاينة اللجنة الطبية المتخصصة . مؤداه . مسئولية المطعون ضده عضو مجلس الإدارة المختص عنها . علة ذلك . عزله بقرار الجمعية العامة غير العادية . صحيح وفقاً لق 203 لسنة 1991 . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنتين بالتعويض . خطأ وفساد .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق وطبقاً لما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته أن من بين المخالفات التي أسفرت عنها معاينة اللجنة الطبية المتخصصة للإدارة الطبية بالشركة الطاعنة الأولى عدم تواجد الأطباء بالإدارة وعدم نظافتها ولما كان المطعون ضده هو المسئول عن هذه الإدارة الطبية فإنه يُعد مسئولاً عن هذه المخالفات والتي يترتب عليها حتماً انهيار العمل بتلك الإدارة ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم من تواجد الأطباء بوحدة أخرى وأن المطعون ضده كان يطالب الطاعنة الأولى بطلاء حوائط الإدارة لأن ذلك لا ينفى مسئوليته عن هاتين المخالفتين، ولما كان المطعون ضده لا يماري في أن قرار عزله صدر من الجمعية العامة غير العادية صاحبة الحق في إصداره وباتباع الإجراءات القانونية التي أوجبها القانون رقم 203 لسنة 1991 فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلغائه وإلزام الطاعنتين بالتعويض فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من فبراير سنة 2013 برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبـد السميـع " نائب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة القضاة / الدسوقي الخولـي، محمـــــــــد الأتربـي، طارق تميـرك وزكريا عوض الله " نواب رئيس المحكمة " . (43) الطعن رقم 3437 لسنة 82 القضائية (2،1) عمل " شركات قطاع الأعمال : عزل عضو مجلس الإدارة المنتخب " . (1) مجلس الإدارة الذى يتولى إدارة الشركة التابعة . مدته ثلاث سنوات . اختصاص الجمعية العامة العادية بالشركة عند انتهاء مدته بالموافقة…

