شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " شركات قطاع الأعمال : عزل عضو مجلس الإدارة المنتخب " .

الطعن
رقم ۳٤۳۷ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۳/۰۲/۲۷⁩
المكتب الفنى
٦٤
رقم القاعدة
٤۳

الموجز

ارتكاب مخالفات بالإدارة الطبية بالشركة وفقاً لمعاينة اللجنة الطبية المتخصصة . مؤداه . مسئولية المطعون ضده عضو مجلس الإدارة المختص عنها . علة ذلك . عزله بقرار الجمعية العامة غير العادية . صحيح وفقاً لق 203 لسنة 1991 . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنتين بالتعويض . خطأ وفساد .

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق وطبقاً لما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته أن من بين المخالفات التي أسفرت عنها معاينة اللجنة الطبية المتخصصة للإدارة الطبية بالشركة الطاعنة الأولى عدم تواجد الأطباء بالإدارة وعدم نظافتها ولما كان المطعون ضده هو المسئول عن هذه الإدارة الطبية فإنه يُعد مسئولاً عن هذه المخالفات والتي يترتب عليها حتماً انهيار العمل بتلك الإدارة ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم من تواجد الأطباء بوحدة أخرى وأن المطعون ضده كان يطالب الطاعنة الأولى بطلاء حوائط الإدارة لأن ذلك لا ينفى مسئوليته عن هاتين المخالفتين، ولما كان المطعون ضده لا يماري في أن قرار عزله صدر من الجمعية العامة غير العادية صاحبة الحق في إصداره وباتباع الإجراءات القانونية التي أوجبها القانون رقم 203 لسنة 1991 فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلغائه وإلزام الطاعنتين بالتعويض فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال .

نص الحكم — معاينة

جلسة 27 من فبراير سنة 2013 برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبـد السميـع " نائب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة القضاة / الدسوقي الخولـي، محمـــــــــد الأتربـي، طارق تميـرك وزكريا عوض الله " نواب رئيس المحكمة " . (43) الطعن رقم 3437 لسنة 82 القضائية (2،1) عمل " شركات قطاع الأعمال : عزل عضو مجلس الإدارة المنتخب " . (1) مجلس الإدارة الذى يتولى إدارة الشركة التابعة . مدته ثلاث سنوات . اختصاص الجمعية العامة العادية بالشركة عند انتهاء مدته بالموافقة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا