شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ملكية " ملكية المساكن الاقتصادية والمتوسطة".

الطعن
رقم ۱۸٤۰ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰۱/۲۱⁩

الموجز

تفويض رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتنظيم قواعد وشروط تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات اقتصاره على ما تم شغله منها قبل العمل بالقانون المذكور (٩/٩/١٩٧٧). قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ فيما تضمنه من وضع ملحق ثان بقواعد تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات وتم شغله من هذه المساكن بعد العمل بذلك القانون . خروجه عن حد التفويض . أثره. اعتباره عديم الأثر. لوزير الإسكان و التعمير اصدار القرارات في هذا الشأن في أي وقت. م ٦٨ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . لا أثر له . علة ذلك . ثبوت شراء المطعون ضده للوحده السكنيه محل التداعى من الطاعن الاول بصفته- محافظ بورسعيد- وشغلها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . قضاء الحكم المطعون فيه استنادا الى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ رغم خروج تلك الوحدات عن نطاق قراراته بعد العمل بذلك القانون . مخالفة للقانون.

القاعدة

أن النص في المادة ٧٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة ١٩٧٧- تاريخ العمل بالقانون – وكان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ الصادر إعمالاً لهذا النص – المعدل بالقرارين ٥٢٧ لسنة ١٩٨٠ ، ٤ لسنة ١٩٨١ – أنه جاوز هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تالٍ لسريان ذلك القانون ، ومن ثم فإن هذا القرار في الملحق الثانى منه يكون قد جاوز حدود التفًويض المنصوص عليه في القانون والذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعينا الالتفات عنه في هذا الخصوص. ولا يغير من ذلك أن المادة ٦٨ من القانون٤٩ لسنة ١٩٧٧ تبيح لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلى إنشاء المبانى بقصد التمليك إذ حدد القانون في المادة ٨٧ منه الجهة المنوط بها إصدار اللائحة التنفيذية – في غير الحالة المنصوص عليها في المادة ٧٢ سالفة الذكر – وحصرها في وزير الإسكان والتعمير فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة الـنقـضالدائـــــــــــــرة المــــدنيةدائرة الثلاثاء (هـ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسـة السيـد المستشار / معـتــــــز احـــمـد مــبـــروك      " نائب رئيس المحكمة "   وعضوية الســادة المستشارين/ مــــــحــــمـــــد بدر عزت        نائب رئيس المحكمة                 هـــشـــام عـــز الــــديــــن   ،    مـــحـــــمـــــد فـــــــاروق                  وإيــــهــــــاب طـــنــطاوى وبحضور رئيس النيابة السيد / أمين المغازي.وأمين السر السيد / إسلام مـحمد. بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. فى يوم الثلاثاء٢٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٤١هـ الموافق ٢١ من يناير سنة ٢٠٢٠ م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم لسنة 1840 لسنة 74 ق .المرفوع مــن1- محافظ…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا