عمل . عقد .عقد إذعان .
الموجز
اتفاق ورثة العامل المتوفي أثناء تأدية وظيفته وبسببها مع الحكومة علي مبلغ معين . ليس من عقود الإذعان .
القاعدة
اتفاق ورثه العامل الذى توفى أثناء أداء وظيفته وبسببها مع الحكومة على مبلغ معين و توقيعهم على المخالصة الخاصة بهذا المبلغ ليس من الاتفاقات التى تتضمنها عقودالإذعان
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من أبريل سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد أمين زكى المستشارين. (137) القضية رقم 126 سنة 22 القضائية ( أ ) عمل. قانون إصابات العمال رقم 64 لسنة 1936. سريانه على جميع موظفى الحكومة غير الدائمين. (ب) عمل. عقد. عقد إذعان. اتفاق ورثة العامل المتوفى أثناء تأدية وظيفته وبسببها مع الحكومة على مبلغ معين. ليس من عقود الإذعان. 1 -…

