استئناف . ميعاد الاستئناف .
الموجز
اضافه ميعاد مسافه الى ميعاد الاستئناف لا يتجاوز اربعه ايام . النعى على الحكم بمخالفه القانون في هذا الخصوص . على غير اساس .
القاعدة
متى كان الحكم قد أضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد مسافة مقداره أربعة أيام عملاً بالمادة 21 مرافعات التى لا يجوز بمقتضاها و بأية حال أن يتجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام فإن النعى عليه بمخالفة القانون في هذا الخصوص يكون على غير أساس
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من أبريل سنة 1955 (129) القضية رقم 138 سنة 22 القضائية برياسة السيد الأستاذ سليمان ثابت وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد أمين زكى المستشارين. ( أ ) نقض. طعن. المصلحة فى الطعن. الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حق الطاعن فى استئناف الحكم الابتدائى القاضى بعدم قبول تدخله فى الدعوى مع التزامه بالمصروفات والأتعاب. توافر مصلحته فى الطعن. (ب) استئناف. شفعة. تدخل خصم ثالث فى دعوى الشفعة بطلب…

