حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : الإخلال بحق الدفاع : مخالفة الثابت بالأوراق" . دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " التزاماتها".
الطعن
رقم ۳٥۲۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.