محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ محكمة الموضوع بأقوال الشاهد . مفاده ؟
تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد . ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة .
حق المحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية جلسة الثلاثاء ( د ) الموافق 13 من إبريل سنة 2021 الطعن رقم 13874 لسنة 88 قضائية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عماد محمد عبد الجيد ، إيهاب سعيد البنا و محمد أحمد خليفة نواب رئيس المحكمة سامح صبري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها…

