شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عقد " زوال العقد : فسخ العقد ".

الطعن
رقم ٥٦۹٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۱/۱۸⁩

الموجز

طلب مقابل الانتفاع عن العين . استقلاله عن طلب فسخ العقد أو انفساخه . مؤداه. جواز طلبه مع نفاذ العقد واستمراره .

القاعدة

طلب مقابل الانتفاع ، يعد بمثابة طلب قائم بذاته ، ومستقل عن باقی الآثار الأخرى ومنها فسخ العقد ، أو اعتباره مفسوخاً، فهو غير مرتبط به ، ولا يترتب عليه ، ولا يعد بالتالى أثر من آثاره ، ومن ثم فلا يسوغ القول بأن طلب أحدهما ، ينطوى بالضرورة على طلب الآخر، كما ينتفى وجه التلازم بينهما ، فلا يعتبر قيام أولهما متضمناً حتما قيام الثانى ، بل يكون للبائع أن يطلب مقابل الانتفاع ، مع استمرار سريان العقد ونفاذه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة جلسة الاثنين(ج) 18من يناير2021 الطعن رقم 5694لسنة 85ق ــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/حسن حسن منصور" نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/عبد السلام المزاحى ،ياسر نصر،أحمد صلاح ومحمد صفوت " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــ (1، 2) عقد " زوال العقد : فسخ العقد ". (1)طلب مقابل الانتفاع عن العين . استقلاله عن طلب فسخ العقد أو انفساخه . مؤداه. جواز طلبه مع نفاذ العقد واستمراره . (2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب مقابل…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا