عقد " زوال العقد : فسخ العقد ".
الموجز
طلب مقابل الانتفاع عن العين . استقلاله عن طلب فسخ العقد أو انفساخه . مؤداه. جواز طلبه مع نفاذ العقد واستمراره .
القاعدة
طلب مقابل الانتفاع ، يعد بمثابة طلب قائم بذاته ، ومستقل عن باقی الآثار الأخرى ومنها فسخ العقد ، أو اعتباره مفسوخاً، فهو غير مرتبط به ، ولا يترتب عليه ، ولا يعد بالتالى أثر من آثاره ، ومن ثم فلا يسوغ القول بأن طلب أحدهما ، ينطوى بالضرورة على طلب الآخر، كما ينتفى وجه التلازم بينهما ، فلا يعتبر قيام أولهما متضمناً حتما قيام الثانى ، بل يكون للبائع أن يطلب مقابل الانتفاع ، مع استمرار سريان العقد ونفاذه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة جلسة الاثنين(ج) 18من يناير2021 الطعن رقم 5694لسنة 85ق ــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/حسن حسن منصور" نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/عبد السلام المزاحى ،ياسر نصر،أحمد صلاح ومحمد صفوت " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــ (1، 2) عقد " زوال العقد : فسخ العقد ". (1)طلب مقابل الانتفاع عن العين . استقلاله عن طلب فسخ العقد أو انفساخه . مؤداه. جواز طلبه مع نفاذ العقد واستمراره . (2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب مقابل…

