الرئيسيةالأحكامحكم " عيوب التدليل : القصور ، الفساد في الاستدلال " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أدلة الصورية : سلطتها في تقدير أقوال الشهود ".الطعنرقم ۱۷۳٦۱ لسنة ۸۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۱/۲۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول