إثبات "شهود" .
الموجز
عدم التزام المحكمة بسرد روايات كل من الشهود . حسبها أن تورد منها ما تطمئن اليه ونطرح ما عداه .
القاعدة
المحكمة غير ملزمة بسرد روايات كل من الشهود - إن تعددت - و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به ، بل حسبها أو تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه و لها في سبيل ذلك أن تأخذ بأقوالهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق دون بيان العلة و من ثم فلا محل النعى على الحكم في هذا الصدد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من ديسمبر سنة 1982 برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يونس ثابت، فوزى المملوك، عبد الرحيم نافع ومحمد حسن. (198) الطعن رقم 4714 لسنة 52 القضائية 1 - احالة. اجراءات "اجراءات المحاكمة". محاكم عسكرية. قانون. نيابة عامة. مستشار الاحالة. احالة الدعوى. الى محكمة أمن الدولة العسكرية العليا باجراء صحيح. خروجها من ولاية سلطة التحقيق. أثر ذلك؟ 2 - دفاع شرعى. أسباب الاباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".…

