الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام" . محكمة الموضوع . "سلطتها في تقدير الدليل" . رشوة . إخلال بواجبات الوظيفة .الطعنرقم ٤۳۲۱ لسنة ٥۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۲/۱۲/۲٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۳رقم القاعدة۲۱٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول