اثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
خلو محاضر جلسات المحاكمة من طلب فض الأحراز . ليس له النعى على الحكم عدم اطلاع المحكمة على الأحراز المضبوطة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية جلسة الأربعاء ( أ ) الموافق 3 من فبراير سنة 2021 الطعن رقم 18715 سنة 87 قضائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار علي حسن علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أشرف محمد مسعد ، خالد حسن محمد ، أبو الحسن فتحي و خالد الشــرقبالي نواب رئيس المحكمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) إثبات " بوجه عام ". حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق…

