فوائد . تعويض . قانون .
الموجز
المطالبة القضائية بالتعويض بعد العمل بالقانون المدنى القائم . عدم سريان الفاوائد إلا من تاريخ الحكم النهائى به .
القاعدة
متى كانت المطالبة القضائية بالتعويض قد تمت بعد العمل بالقانون المدنى القائم فإن الفوائد على هذا التعويض لا تسرى إلا من تاريخ الحكم النهائى . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بفوائد هذا التعويض عن مدة سابقة على صوره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

