نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ".
الموجز
تقديم أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به . أثره: عدم قبول الطعن شكلاً . أساس وعلة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة جلسة السبت ( ب ) الموافق 10 من أكتوبر سنة 2020 الطعــن رقم 18805 لسنة 87 قضائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــــى / علـــــــي سليمــــــــان ( نائـــــب رئيــــس المحكمـــة ) وعضوية الســــادة القضـــــــــــاة / خالـــــد الجنـــــــــدي ، أحمــــــــد كمال الخولــــــي و عبــــد الهـــادي محمــــود نــــــواب رئيس المحكمـــــة ، رامــــــــــي شومـــــــان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ". تقديم أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به . أثره: عدم قبول الطعن شكلاً…

