نقض .طعن .
الموجز
الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية بصفه انتهائية في ظل المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 وقبل سريان قانون المرافعات الجديد . الطعن غير مقبول التحدى بالمادة 425 مرافعات جديد قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 354 لسنة 1952 .على غير أساس .
القاعدة
متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29 من يناير سنة 1949 من محكمة ابتدائية بصفه انتهائية و لم يكن يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة النقض فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا ، و لا محل للتحدى بما جاء بالمادة 425 من قانون المرافعات الجديد و التى كانت سارية عند التقرير بالطعن قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 354 لسنة 1952 ذلك أن هذه المادة أوجدت سبيلا جديدا للطعن في أحكام المحاكم الابتدائية لم يكن موجودا من قبل و من ثم يسرى في هذه الحالة حكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد و ينبنى على ذك عدم جواز تطبيق المادة 425 من هذا القانون على الطعن المذكور لصدور الحكم المطعون فيه قبل تاريخ العمل به .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من ديسمبر سنة 1954 (43) القضية رقم 209 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت وكيل المحكمة، وأحمد العروسى، ومحمود عياد، ومحمد فؤاد جابر المستشارين. نقض. طعن. الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية بصفة انتهائية فى ظل المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 وقبل سريان قانون المرافعات الجديد. الطعن غير مقبول التحدى بالمادة 425 مرافعات جديد قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 354 لسنة 1952. على غير أساس. متى…

