محضر الجلسة .عقوبة "تطبيقها ".
الموجز
تضمن ورقة الحكم المنقوض أن الغرامة المقضي بها على الطاعن سبعة وثلاثين مليوناً ومائتي واثنين الف وواحد وخمسون دولاراً أمريكياً حين أن الثابت بمحضر جلسة النطق به أنها سبعة ملايين ومائتي واثنينألف وواحد وخمسون دولاراً أمريكياً جنيه. خطأ مادي أساس ذلك العبرة بما نطق به القاضي في مواجهة الخصوم .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة جلسة الأربعاء ( أ ) الموافق 3 من مارس سنة 2021 الطعــن رقم 16772 لسنة 88 قضائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــــى / عاصــــــــــم الغايــــش ( نائـــــب رئيــــس المحكمـــة ) وعضوية الســــادة القضـــــــــــاة / خالــــد حســـــن محمد ، أبو الحســـــــــــن فتحــــــي و خالــــــــــد الشــــــرقبالي نــــــواب رئيس المحكمـــــة ، محمــــد يوســــــــــف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) قانون " تطبيقه " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . وكالة . المادة ٣٨٤ إجراءات جنائية المعدلة بالقانون ١١ لسنة ٢٠١٧ .…

