قانون " تطبيقه " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . وكالة .
الموجز
المادة ٣٨٤ إجراءات جنائية المعدلة بالقانون ١١ لسنة ٢٠١٧ . مفادها ؟ حضور المحامي عن الطاعن بتوكيل خاص جلسة المحاكمة . أثره : صدور الحكم حضورياً في حقه . أثره ؟
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة جلسة الأربعاء ( أ ) الموافق 3 من مارس سنة 2021 الطعــن رقم 16772 لسنة 88 قضائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــــى / عاصــــــــــم الغايــــش ( نائـــــب رئيــــس المحكمـــة ) وعضوية الســــادة القضـــــــــــاة / خالــــد حســـــن محمد ، أبو الحســـــــــــن فتحــــــي و خالــــــــــد الشــــــرقبالي نــــــواب رئيس المحكمـــــة ، محمــــد يوســــــــــف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) قانون " تطبيقه " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . وكالة . المادة ٣٨٤ إجراءات جنائية المعدلة بالقانون ١١ لسنة ٢٠١٧ .…

