الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاثبات " معاينه ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع ، مالا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .الطعنرقم ۳۷۲ لسنة ٥۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۱۰/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۱۲٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول