خبرة . تزوير .
الموجز
ندب خبير الأوراق المطعون فيها بالتزوير . عدم التزامه بدعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته . عله ذلك .
القاعدة
وردت المادة 146 و ما بعدها من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ضمن مواد الباب الثامن الذى ينظم أحكام ندب الخبراء و إجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، بينما أفرد القانون المادة 30 و ما بعدها في الفرع الأول من الفصل الرابع من الباب الأول منه لإجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة ، و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم ، فلا تتقيد المحكمة فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالقواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الإثبات ، و منها ما نصت عليه المادة 146 منه . لما كان ذلك ، و كان النص ببطلان عمل الخبير لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 146 من قانون الإثبات يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1979 برئاسة السيد المستشار أحمد سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجورى، إبراهيم هاشم، ومحمد طه سنجر وصبحى رزق. (384) الطعن رقم 692 لسنة 45 القضائية (1 و2) حكم. تزوير. (1) إجراءات نظر الدعوى. التعارض بين أسباب الحكم وما ورد بمحضر الجلسة. وجوب الاعتداد بما أثبت بالحكم. مثال بشأن الاطلاع على الأوراق المطعون فيها بالتزوير. (2) إجراءات المضاهاة. عدم التزام المحكمة بقبول كل ورقة رسمية لاجراء المضاهاة على الورقة المطعون فيها بالتزوير. (3)…

