إثبات " الإثبات بالبينة : الشهادة التي تصلح سنداً للحكم " . تقادم " التقادم المكسب : الحيازة المكسبة للملكية : سلطة محكمة الموضوع من التحقق من توافر شروط الحيازة " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " .
الطعن
رقم ۸۱۸ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.