تزوير " إثبات التزوير " .
الموجز
الطعن على سند الدين بمخالفة صلبه لما اتفق عليه وبحصول تزوير بطريق المحو والاضافة في عبارة بخط الدائن في هامش السند كانت تدل على حقيقة مبلغ الدين . تزوير يجوز إثباته بكافة الطرق أياً كانت قيمة السند.
القاعدة
حصول تزوير بطريق المحو أو الإضافة في العبارة التي كانت مدونه بخط الدائن والتي كانت تدل على حقيقة مبلغ الدين الذى حرر السند لإثباته ، فإن هذا التزوير يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة أياً كانت قيمة السند المدعى بتزويره .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية جلسة الخميس الموافق 25 من فبراير سنة 2021 الطعن رقم 3154 لسنة 84 قضائية ـــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / ممدوح القزاز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين عبد الخالق،مراد أبو موسى أحمد يوسف الشناوي وأحمد رمزى نواب رئيس المحكمة وأحمد تونى ـــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ) تزوير " إثبات التزوير " . الطعن على سند الدين بمخالفة صلبه لما اتفق عليه وبحصول تزوير بطريق المحو والاضافة فى عبارة بخط الدائن فى هامش…

