بيع بضاعة مشحونة على ظهر سفينة .
الموجز
مسئولية . تعويض . حكم . تسبيبه . تقريره أن الحق بتعليق البيع بسفينة معينة على شرط وصول وصول البضاعة سالمة لا يؤثر في التزام البائع بوجوب شحن البضاعة . تقريره أن البائع مسئول عن عدم شحن البضاعة سواء كان ذلك راجعاً الى فعله شخصيا أم الى فعل ربان السفينة - لا خطأ.
القاعدة
متى كان الحكم إذ بنى مسئولية الطاعن عن التعويض لعدم تنفيذ إلتزامه بتسليم المبيع على أن القول بتعليق البيع بسفينة معينة على شرط وصول البضاعة سالمة لا يؤثر في إلتزام البائع بشحن البضاعة فاذا لم تشحن البضاعة أصلاً كما هو الحال في الدعوى إعتبر البائع مقصراً سواء أكان عدم شحنها راجعاً إلى فعله شخصياً أم إلى فعل المتعاقد معه ، فان هذا الذى أسس عليه الحكم قضاءه لا خطأ فيه
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من إبريل سنة 1953 (138) القضية رقم 351 سنة 20 القضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وحضور حضرات الأساتذة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين. ( أ ) بيع بضاعة مشحونة على ظهر سفينة. مسئولية. تعويض. حكم. تسبيبه. تقريره أن القول بتعليق البيع بسفينة معينة على شرط وصول البضاعة سالمة لا يؤثر في التزام البائع بوجوب شحن البضاعة. تقريره أن البائع مسئول عن عدم شحن البضاعة سواء كان ذلك راجعاً…

