إفلاس " إدارة التفليسة : وكيل الدائنين " .
الموجز
الحكم بإشهار الإفلاس . أثره . غل يد التاجر المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضى بشأنها . اعتبار وكيل الدائنين الذى تعينه المحكمة وكيلاً عنه وعن جماعة الدائنين في مباشرة السلطات التى خولها له القانون .
القاعدة
حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله والتصرف فيها وفقد أهليته في التقاضى بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من فبراير سنة 2013 برئاسة السيد القاضى / عبد الجــواد موســى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محـمد الجديلى، خـالــد سليمان " نائبا رئيس المحكمة " ومحمد عبد العزيز أبا زيد وعبد الراضى عبد الرحيم . (39) الطعن رقم 14306 لسنة 80 القضائية (1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : ما لا يصلح سبباً للطعن بالنقض : النعى بوجود خطأ مادى فى الحكم المطعون فيه " . الخطأ المادى فى الحكم . سبيل تصحيحه .…

